ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½Eï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½Eï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½دپEï؟½ï؟½بپEï؟½ï؟½D ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
 
HomeHome  Latest imagesLatest images  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 دعوى : ( عدم تحرير محل النزاع ) ونقضها

Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin


Male Number of posts : 239
الموقع : www.zicn.com
Registration date : 2007-08-03

دعوى : ( عدم تحرير محل النزاع ) ونقضها Empty
PostSubject: دعوى : ( عدم تحرير محل النزاع ) ونقضها   دعوى : ( عدم تحرير محل النزاع ) ونقضها Icon_minitime2007-08-05, 18:47

دعوى : ( عدم تحرير محل النزاع ) ونقضها
في قضية الحديث المعنعن مسألتان حُكي الخلاف فيهما في كتب المصطلح :
الأولى : الحديث المعنعن بين متعاصِرَين ( لم يثبت ) بينهما سماع ولا لقاء . ونُسب الخلاف فيها إلى البخاري ومسلم.
الثانية : الاختلاف في تحرير مذهب البخاري في نفس المسألة السابقة . وهذا الخلاف لم يعْرِض له الشيخ حاج عيسى ولم يحرره .
أما مسلم فقد تولى بنفسه تحرير قوله في مقدمة صحيحه .
وقد أكثر علينا الشيخ حاج عيسى بـ ( عدم تحرير محل النزاع ) ليُثبت أن الشيخ حاتم كتب إجماعه خارج محل النزاع . وكان الأَوْلى به - وهو الأصولي - أن يكون أبعد عن عدم ( تحرير محل النزاع ) ، وأكثرَ تحريراً له .
إلا أن مطالعة بحثه أثبتتْ أنه الحقيقُ بوصف (عدم تحرير محل النزاع )! لا لأنه لم يحرر محل النزاع فقط ، وإنما لأنه أقحم تحريره المزعوم لمحل نزاعِ المسألةِ الأُولى في نزاعِ المسألة الثانية ! غير شاعرٍ بأن المسألة الثانية لها محل نزاعٍ آخر كان ينبغي عليه الاشتغال بتحريره لا الخلط بين محلَّي النزاع .
ولنبدأ معه في دعواه تحريرَ محل النزاع ، فنقول :
هذا التحرير المزعوم لمحل النزاع مبنيٌ على مغالطة منشؤها عدم التصور الصحيح للخلافِ المحكي في مسألة الإسناد المعنعن .
كما أن هذا التحرير المزعوم مبنيٌ أيضاً على مصادرةٍ لقول المخالف ، بل ولفهوم أهل العلم لمذهب مسلم ، ولمذهب البخاري ، بل أبلغ من ذلك : أنه مبنيٌ على مصادرة شرحِ مسلمٍ نفسِه لمذهبه !
وإليك تفاصيل هذه المغالطة والمصادرة :
يقول الشيخ حاج عيسى في معرض بيانه لصور رواية الراوي عمن عاصره :
( فأقول مستعينا بالله تعالى :
إذا روى الراوي عمن عاصره فله ثلاثة أحوال:
الأولى: أن يكون قد سمع منه وعلمنا ذلك بالدلائل والقرائن كثبوت اللقي.
الثانية: أن نعلم أنه لم يسمع منه ، بأن نقف على دليل أو قرينة تنفي سماعه منه ولقيه له.
الثالثة: ألا يثبت لدينا شيء من دلائل السماع ولا نفيه ) أ.هـ ومعنى هذه الصورة الثالثة عنده ( ألا تَرِد أدلة أو قرائن تقوي السماع أو تقوي نفيه) ثم خَصَّ هذه الصورة الأخيرة بأنها محل النزاع بين البخاري ومسلم .
وللجواب فإني أقول مستعيناً بالله تعالى :
ومن قال لك إن مسلماً إنما يخالفُ خصمَه في الصورة التي ليس فيها قرائن السماع ؟!
فمخالفك أثبتَ بالأدلة أن مسلماً ينازع خصمه في الصورة التي فيها قرائن السماع ! وعليه سيكون محل النزاع في الصورة الأولى !
ثم كيف أصبحتْ الصورة الأولى عندك محل اتفاقٍ بين البخاري ومسلم مع أنك أدخلت فيها قرائن السماع ؟ وأنتَ تزعم أن مسلماً عند تصحيحه لحديث متعاصِرَين لم يثبت بينهما سماع = لا يراعي قرائن السماع ؟ فيلزمك إذاً أن مسلماً كان يراعي قرائن السماع مع المعاصرة في الحكم بالاتصال .
وما ثبوت اللقي إلا قرينة من القرائن - كما هو نصُّ كلامك - فلا يعني مراعاتها – عند البخاري - عدم مراعاة غيرها من القرائن عند مسلم .
كما يلزمك أيضاً أن اشتراط العلم بالسماع ليس شرطاً للبخاري ، لأنه يحكم بالاتصال لورود السماع ، أو لورود قرائن تُقوِّ السماع ، كثبوت اللقي أو ثبوت غيره من القرائن . فرجع تقسيمك لصُوَر المسألة بالإبطال للقول بأن شرط البخاري هو اشتراط العلم بالسماع .
فإن أصررت على أن مسلماً إنما يخالفُ خصمَه في الصورة التي ليس فيها قرائن السماع . فنقول لك :
وأين أنت عن أدلة مخالفك التي استدل بها على أن مسلماً كان ينصر قولاً يراعي قرائن السماع ، وأنت تعلم قبل غيرك أن الشيخ حاتم أعاد وأبدأ ( في الإجماع والانتفاع ) في التدليل على أن مسلماً كان يراعي قرائن السماع كما يراعي قرائن عدم السماع ، فلماذا لم تجب عن أدلته ليسْلَم لك تحريرك لمحل النزاع ؟
إلا إن كنت ترى أن مخالفك في تعيين محل النزاع يجب أن يسلِّم لك بتعيينك أنت لمحل النزاع ! وهذا أمر لا أشك أنك لا تقوله إلا أنه يَلزَمك : لأن الشيخ حاتم عيَّن محل النزاع بأدلته ، وأنت خطَّأته في تعيينه دون جوابٍ عن أدلته ، ثم طالبتَ القراء بأن ينطلقوا معك في بحث المسألة من محل النزاع الذي لا يسلِّم لك مخالفك به .
فإن أصررت على أن مسلماً إنما يخالفُ خصمَه في الصورة التي ليس فيها قرائن السماع . فنقول لك :
أنت هنا لا تحكي رأيك ، وإنما تحكي رأي العلماء الذين درسوا المسألة وحرروا محل النزاع فيها ، وفيهم - كما تعلم أنت قبل غيرك – مَن يرى أن مسلماً إنما يناظر خصمه في مسألةٍ فيها قرائن السماع .
فيلزمك أن العلائي والصنعاني والمعلمي وكل عالمٍ غيرهم سنجده نَسب لمسلمٍ اعتبارَ قرائن السماع في المسألة المتنازَع فيها = يلزمك أن هؤلاء كلهم لم يحرروا محل النزاع !
وإليك نصوصهم :
1- العلائي : نقل عنه الشيح حاتم قوله في ( جامع التحصيل ص117) في سياق ذكره لمذاهب العلماء في الحديث المعنعن:
(والقول الرابع: أنه يُكتفى بمجرّد إمكان اللقاء، دون ثبوت أصله. فمتى كان الراوي بريئًا من تُهمة التدليس، وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكنًا من حيث السِّنّ والبلد= كان الحديثُ مُتّصلاً، وإن لم يأتِ أنهما اجتمعا قط. وهذا قول الإمام مسلم ) .
ونقل عنه الدريس قوله في (ص125) بعد أن ذكر القولَ المنسوبَ للبخاري : ( وهو الراجح دون القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة ، وإمكان اللقاء ) . فإمكان اللقاء هو مراعاة قرينتا السِّنِ والبلد ، وهما قرينتا إثبات للسماع ، لا نفيٍ له .
و العلائي ممن ينصر قول البخاري .
2- الصنعاني: ذكره الدريس في المؤيدين لمذهب مسلم ونقل عنه قوله في ( توضيح الأخبار 1/43 ) : ( على أن المعاصرة لا تكفي مطلقاً بأن يكون أحدهما في بغداد والآخر في اليمن ، بل لابد من تقارب المحلات ليمكن اتصال الرواة ) .
3- المعلمي : قال في التنكيل (1/79) : (المبحث الثاني : في ضبط المعاصرة المعتدِّ بها على قول مسلم :
ضبطها مسلم يقوله : (( كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاءه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد ... )) وجمعه بين (( جائز وممكن )) يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة ، والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك . والمعنى يؤكد هذا : فإنه قد ثبت أن الصيغة بحسب العُرف - ولا سيما عُرْف المحدثين وما جرى عليه عملهم - ظاهرة في السماع ، فهذا الظهور يحتاج إلى دافع ، فمتى لم يُعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعداً الظاهر عدمه ، فلا وجه للحمل على السماع لأن ظهور عدم اللقاء يدافع الصيغة ، وقد يكون الراوي عَدَّ ظهورَ عدمِ اللقاء قرينةً على أنه لم يُرِد بالصيغة السماعَ ، وإن احتُمِل اللقاءُ احتمالاً لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارِضَ له ، فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهراً بيِّناً فلا محيص عن الحكم بالاتصال ، وذلك كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه له نصاً لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة مثلاً ، فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مراراً .
فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا : كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار فأنه يحكم باللقاء حتماً ، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشاميٍ روى عن يمانٍ لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريحُ بالسماع ).أ.هـ
وإنما أحببتُ أن أُحيل في نقل هذه النصوص على كتابَي الشيخ حاتم والشيخ الدريس لأُبيِّن للقارئ أنها نصوصٌ كانت حاضرة بين يدي الشيخ حاج عيسى صادَرَها ولم يعتبر تحريرَ أصحابها لمحل النزاع ، زاعماً أنه خَطَأُ الشيخ حاتم وحدَه – على التسليم بكونه خطأً – دون أيِّ توجيه لهذه النصوص يَؤُول بها إلى صف الشيخ حاج عيسى .
وإن مما يؤسف له أن يزيد الشيخ حاج عيسى على المصادرةِ الانتقائيةَ في الاستشهاد بنصوص العلماء في المسألة ، مع أن النصوصَ المخالفة له بين يديه يقرئها كما يقرأ ما يوافقه ، في حين أنه لا يفصل بين النصَّينِ – الموافقِ والمخالفِ – سطرٌ واحد ! وإليك مثالها في هذه المسألة :

قال : ( وتطويل الشيخ في التدليل على اعتبار مسلم للقرائن لا يفيده في دعواه شيئا، لأنها دلائل اعتبار القرائن في نفي السماع وهو خارج عن محل النزاع كما سبق.
فإن قيل: هل هناك مَن نصَّ على خروجه عن محل النزاع؟ قيل: نص على ذلك ابن القطان كما نقله عنه الشيخ حاتم (صفحة 22) ) أ.هـ
أقول : وإن قيل : هل هناك مَن نصَّ على ( دخوله ) في محل النزاع؟ قيل: نص على ذلك العلائي كما نقله عنه الشيخ حاتم (صفحة23)
فلماذا لم تُوقِف القارئ على هذا النص الذي ليس بينه وبين نص ابن القطان الفاسي سطرٌ واحد فإنه يَتْولُه مباشرة ؟! ولماذا بعد ذلك لم تُجب عليه ؟
أَلِكَي لا تَفسد عليك النتيجة التي تريد الوصول إليها من أن الشيخ حاتم تكلَّف شططاً بانفراده عن كل العلماء بدعواه أن مسلماً يراعي قرائن السماع !
وإذا كنتَ ترى في شرح الدريس لـ (إمكانية اللقاء ص332 ) جواباً يصرفها عن ( قرائن السماع ) فلماذا لم تُحِلْ عليه ليرى القارئ هل أصاب الدريس أم أخطأ وتكلَّف ؟
أمَّا أن تُظهر للقارئ أن فهم الشيخ حاتم لرأي مسلم ليس له أيُّ نصيب من الدلالة في كلام مسلم أو غيره من الشارحين له = فهذا ظلمٌ للرأي الآخر .
مع أن كلَّ قارئ لكلام مسلمٍ وكلامِ الشارحين له لا يجد فيه إلا أمرين : المعاصرةَ ، وأمراً زائداً على المعاصرة وهو : إمكان اللقي ، فما المانع أن يَفهم أحدٌ أن إمكان اللقي يعني : قرائن السماع ؟ ثم على افتراض خطأ هذا الفهمِ الأَوَّلي غيرِ المتَكَلَّف ألا يستحق الجواب لأنه فهمٌ وارد ؟!
أمَّا الإعراض عنه وكأنه قلبٌ للنصوص عن حقائقها ، وتعسُّفٌ في تحميلها ما لا تحتمل فلا ينبغي أن يعرَّجَ عليه بذِكرٍ ولا جواب = فمما لاينبغي في بحثٍ يزعم صاحبه أنه ( نقض ) ، فما هو النقض إن لم يكن نقضَ أوَّلِ فهمٍ يَرِد على الذهن لأهم مسألة في الكتاب التي هي محل النزاع بينك وبين الشيخ حاتم في فهم كلام مسلم ؟!

والعجيب أنك تزعم أن هذا الذي حرَّرته هو : محل النزاع عند كلِّ من تكلمَ في المسألة ، ثم لا تجد من هؤلاء العلماء مَن ينص على أنه محل النزاع سوى ابن القطان فقط ! في حين يتواردُ عددٌ من العلماء في نفس المسألة على ما ظاهره خلاف ذلك مما يؤيد قول مخالفك !

هذا ما يتعلق بمصادرة كلام العلماء الشارحين لمذهب مسلم في المسألة .

أما شرحُ مسلمٍ نفسِه لمذهبه فقد نال حضه من المصادرة : فالشيخ حاج عيسى يزعم أن مسلماً لم ينص على اعتبار قرائن السماع ، بل نَصَّ على الضد من ذلك وهو : عدم اعتباره لقرائن السماع عند تصحيح الأحاديث ! = هذا هو فهم الشيخ حاج عيسى لكلام مسلم .
وسأنقل هنا أحد أدلة الشيخ حاتم من كلام مسلم ليعلم القارئ أن لفهمه وجهاً ظاهراً يحتمله كلام مسلم ، إن لم يكن هذا الكلام نصاً في المسألة:
قال الإمام مسلم وهو يُعيِّن الصورة التي نازعه فيها خصمه : ( أن كل إسنادٍ لحديث فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديثُ الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. . .) وظاهر هذا النص أن مسلماً لايكتفي بالمعاصرة المجردة وإنما بها وبأمرٍ زائدٍ عليها وهو : ( جواز السماع – كما عبَّر هنا - وإمكان اللقاء – كما عبَّر في موطن آخر ) وهو ما عبّر عنه الشيخ حاتم بـ ( قرائن السماع ) .
فيقول مخالف الشيخ حاج عيسى : لماذا صادرتَ المعاني التي زادها مسلمٌ على مجرد المعاصرة ؟ أي : لماذا صادرتَ شرح مسلمٍ نفسِه لمحل النزاع ؟
فإن قلتَ : إن لمسلمٍ نصاً يدل على اكتفائه بالمعاصرة المجردة من القرائن . قلنا : هذا ما أردناه وهو : أنك أظهرتَ كلام مسلمٍ وكأنه نصوص قاطعة بمعنى واحدٍ فقط وهو :عدم اعتبار مسلمٍ قرائنَ السماع ، مع أن الأَوْلى بك أن تُسلِّم لمخالفك أن في كلام مسلمٍ ما يحتمل هذا وهذا ، ثم لا تكتفي ببيان الاحتمال بل تبيِّن أدلة رجحان فهمك ليُسلِّمَ لك القارئ بتحريرك محل النزاع .
وخلاصة رأي الشيخ حاتم – الذي لم تأتْ له بناقضٍ في نقضك – أنَّ نصَّ مسلمٍ قاطعٌ بأنه كان يراعي قرائن ثبوت السماع في رواية المتعاصرين ، شأنُه فيها شأنُه في كل مسائل علم الحديث التي لا ينفكُّ فيها عن مراعاة القرائن والبُعد على الظاهرية، كحال أئمة الحديث وجهابذته .
* * * *
المسألة الثانية في دعواه ( عدم تحرير محل النزاع ) قوله :
( المسألة الأولى : في شرح مذهب مسلم :
(دعوى أعم من الدليل ) :
لقد أجاد الشيخ حاتم إلى حد ما في شرح مذهب مسلم وتفصيله ، إلا في نقطتين اثنتين:
الأولى : زعمه أن مسلما يعتبر القرائن لإثبات الاتصال حين قال (20):« ثم يؤكد مسلم أنه كان يراعي القرائن التي تحتف برواية المتعاصرين ، فإما أن تؤيد احتمال السماع أو أن تضعف احتماله » فقوله :"تؤيد احتمال السماع " زيادة مدرجة ليس في كلام مسلم ما يدل عليها – بل فيه ما يدل على ضدها -، ومعلوم أن اشتراط انتفاء القرائن المانعة من اللقاء للحكم بالاتصال يختلف عن اشتراط وجود القرائن، إضافة إلى المعاصرة للحكم بالاتصال، وتطويل الشيخ في التدليل على اعتبار مسلم للقرائن لا يفيده في دعواه شيئا ، لأنها دلائل اعتبار القرائن في نفي السماع وهو خارج عن محل النزاع كما سبق. ) أ.هـ
Back to top Go down
https://zicn.yoo7.com
 
دعوى : ( عدم تحرير محل النزاع ) ونقضها
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½Eï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ :: الإسلام والدين :: القرآن الكريم :: الحديث الشريف-
Jump to: