قال ابن حزم في المحلى :
709 - مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلا عَنْ أُمِّهِ، وَلا عَنْ زَوْجَتِهِ، وَلا عَنْ وَلَدِهِ، وَلا أَحَدٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَلا تَلْزَمُهُ إلا عَنْ نَفْسِهِ، وَرَقِيقِهِ فَقَطْ.
وَيَدْخُلُ فِي: الرَّقِيقِ أُمَّهَاتُ الأَوْلادِ، وَالْمُدَبَّرُونَ، غَائِبُهُمْ وَحَاضِرُهُمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يُخْرِجُهَا عَنْ زَوْجَتِهِ، وَعَنْ خَادِمِهَا الَّتِي لا بُدَّ لَهَا مِنْهَا وَلا يُخْرِجُهَا عَنْ أَجِيرِهِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: يُخْرِجُهَا عَنْ زَوْجَتِهِ، وَعَنْ أَجِيرِهِ الَّذِي لَيْسَتْ أُجْرَتُهُ مَعْلُومَةً، فَإِنْ كَانَتْ أُجْرَتُهُ مَعْلُومَةً فَلا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ، وَلا عَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَا نَعْلَمُ لِمَنْ أَوْجَبَهَا عَلَى الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَخَادِمِهَا إلا خَبَرًا رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِمَّنْ تَمُونُونَ " .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَفِي هَذَا الْمَكَانِ عَجَبٌ عَجِيبٌ وَهُوَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لا يَقُولُ بِالْمُرْسَلِ، ثُمَّ أَخَذَ هَاهُنَا بِأَنْتَنِ مُرْسَلٍ فِي الْعَالِمِ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
__________________
واتقوا الله ويعلمكم الله